تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
وراء الثوب " ( 1 ) . وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال : " يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع " ( 2 ) . والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث ، إلا أن حمل هذه على الاستحباب أولى ، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا ، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه . واعلم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائم والمنقطع . والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن . قال في الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا ( 3 ) . وهو كذلك أخذا بالإطلاق . ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعا ، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا ، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه ، وربما فرق بين أم الولد وغيرها ، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده ( 4 ) ، وفي الطريق ضعف .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 157 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 438 / 1411 ) ، الاستبصار ( 1 : 196 / 690 ) ، الوسائل ( 2 : 714 ) أبواب غسل الميت ب ( 24 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 438 / 1414 ) ، الاستبصار ( 1 : 197 / 693 ) ، الوسائل ( 2 : 716 ) أبواب غسل الميت ب ( 24 ) ح ( 12 ) . ( 3 ) الذكرى : ( 40 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 444 : 1437 ) ، الاستبصار ( 1 : 200 / 704 ) ، الوسائل ( 2 : 717 ) أبواب غسل الميت ب ( 25 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 63 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث