شرح
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن
عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال :
" لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ
يكرهونه " ( 2 ) . وفي الصحيح عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه
امرأته ( فتموت ) يغسلها ؟ قال : " نعم وأمه وأخته ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة " ( 3 )
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الر جل يغسل امرأته ؟ قال :
نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا " ( 4 ) .
ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة ، منها : صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا
النساء قال : " تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له ، وتصب النساء الماء عليه صبا ، وفي
المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : " نعم من
هامش
( 1 ) في " ق " وبعض المصادر : عنده .
( 2 ) الكافي ( 3 : 157 / 2 ) ، الفقيه ( 1 : 86 / 401 ) ، التهذيب ( 1 : 439 / 1417 ) ، الاستبصار ( 1 :
198 / 698 ) ، الوسائل ( 2 : 173 ) أبواب غسل الميت ب ( 24 ) ح ( 1 ) . فيما عدا التهذيب : يكرهونه منها .
( 3 ) الكافي ( 3 : 158 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 439 / 1418 ) ، الاستبصار ( 1 : 199 / 699 ) ، الوسائل ( 2 :
705 ) أبواب غسل الميت ب ( 20 ) ح ( 1 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 158 / 11 ) ، التهذيب ( 1 : 439 / 1419 ) ، الاستبصار ( 1 : 199 / 700 ) ، الوسائل ( 2 :
714 ) أبواب غسل الميت ب ( 24 ) ح ( 4 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 157 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 437 / 1410 ) ، الاستبصار ( 1 : 196 / 689 ) ، الوسائل ( 2 :
714 ) أبواب غسل الميت ب ( 24 ) ح ( 3 ) .