شرح
أيضا ( 1 ) ، وبه قطع في المعتبر ، قال : لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان
الاطلاع مع التيمم أقل ، لكن النظر محرم قليله وكثيره ( 2 ) . وحكي عن المفيد - رحمه
الله - أنه أوجب التغسيل من وراء الثياب ( 3 ) ، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض
العينين ( 4 ) . والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقا .
لنا : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سأله عن المرأة
تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال " تدفن كما هي بثيابها " وعن
الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ؟ قال : " يدفن كما هو في ثيابه " ( 5 ) .
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : " يلففنه لفا
في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه " ( 6 ) .
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : " يدفن ولا يغسل ،
والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل " ( 7 ) وهذه الأخبار صريحة في سقوط
هامش
( 1 ) النهاية : ( 42 ) ، المبسوط ( 1 : 175 ) ، الخلاف ( 1 : 282 ) .
( 2 ) المعتبر ( 1 : 325 ) .
( 3 ) حكاه في الذكرى : ( 39 ) . والموجود في المقنعة : ( 13 ) ما نصه : فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين
ليس لها فيهم محرم - إلى أن قال - وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ( 563 ) .
( 5 ) الفقيه ( 1 : 94 / 430 ) ، التهذيب ( 1 : 440 / 1423 ) ، الاستبصار ( 1 : 200 / 706 ) ، الوسائل ( 2 :
708 ) أبواب غسل الميت ب ( 21 ) ح ( 1 ) .
( 6 ) الفقيه ( 1 : 94 / 429 ) ، التهذيب ( 1 : 441 / 1424 ) ، الاستبصار ( 1 : 201 / 707 ) ، الوسائل ( 2 :
708 ) أبواب غسل الميت ب ( 21 ) ح ( 2 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 438 / 1414 ) ، الاستبصار ( 1 : 201 / 709 ) ، الوسائل ( 2 : 709 ) أبواب غسل الميت
ب ( 21 ) ح ( 4 ) .