تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
الشمس أو هبت ( 1 ) عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت ( 2 ) . وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول : وكذا الكلام في الحصر والبواري ( 3 ) . وألحق المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب ، والعلامة في جملة من كتبه ( 4 ) ، وجمع من المتأخرين ( 5 ) بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله ، كالأشجار والأبنية . وقال القطب الراوندي - رحمه الله - : الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا ( 6 ) . ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها ، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضا واستجوده ( 7 ) ، وربما كان في كلام ابن الجنيد - رحمه الله - إشعار به ، فإنه قال : الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا ( 8 ) . احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف ( 9 ) بإجماع الفرقة ، وربما رواه عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر
هامش
( 1 ) في " م " وهبت ، وكلاهما موجودان في المصدر . ( 2 ) الخلاف ( 1 : 66 ) . ( 3 ) الخلاف ( 1 : 185 ) . ( 4 ) المنتهى ( 1 : 178 ) ، والمختلف : ( 61 ) ، والقواعد ( 1 : 8 ) . ( 5 ) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ( 15 ) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( 1 : 155 ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ( 169 ) . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : ( 61 ) ، والذكرى : ( 15 ) . ( 7 ) المعتبر ( 1 : 446 ) . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 446 ) . ( 9 ) الخلاف ( 1 : 186 ) .