تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه . الثالث : النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعا ، ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء : " ينقي الدم " ( 1 ) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد ؟ قال : " لا حتى ينقى ما ثمة " ( 2 ) . وقطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة ، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، قال : وعليه إجماع العلماء ( 3 ) . وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان ( 4 ) ، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته . والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بزوال العين ، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة ، لما بيناه غير مرة . ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : " اصبغيه بمشق ( 5 ) " ( 6 ) ومثله روى عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) . ولو
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 348 / 1024 ) ، الوسائل ( 1 : 189 ) أبواب نواقض الوضوء ب ( 7 ) ح ( 11 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 17 / 9 ) ، التهذيب ( 1 : 28 / 75 ) ، الوسائل ( 2 : 1033 ) أبواب النجاسات ب ( 25 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 436 ) . ( 4 ) المنتهى ( 1 : 171 ) ، ونهاية الأحكام ( 1 : 279 ) . ( 5 ) المشق بالكسر : المغرة : وهو طين أحمر ( مجمع البحرين 5 : 236 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 59 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 272 / 800 ) ، الوسائل ( 2 : 1033 ) أبواب النجاسات ب ( 25 ) ح ( 1 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 272 / 801 ) ، الوسائل ( 2 : 1033 ) أبواب النجاسات ب ( 25 ) ح ( 3 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 340 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث