ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين .
شرح
بملاقاته للنجاسة . وفي خبر زرارة المتقدم : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك
أبدا "
قوله : ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع
عليه ( 1 ) . والأصل فيه : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " ( 2 )
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه
البول ، قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " ( 3 )
ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول
يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه
البول ، قال : " اغسله مرتين " ( 4 ) .
واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة ( 5 ) . وبه
جزم الشهيد - رحمه الله - ( في البيان ) ( 6 ) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات ( 7 ) .
وهو مشكل ، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض . نعم لو قيل باختصاص
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 435 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 251 / 722 ) ، الوسائل ( 2 : 1001 ) أبواب النجاسات ب ( 1 ) ح ( 2 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 250 / 717 ) ، الوسائل ( 2 : 1002 ) أبواب النجاسات ب ( 2 ) ح ( 1 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 55 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 249 / 714 ) ، الوسائل ( 2 : 1001 ) أبواب النجاسات ب ( 1 )
ح ( 4 ) .
( 5 ) المنتهى ( 1 : 175 ) .
( 6 ) ليست في " م " و " س " .
( 7 ) البيان : ( 40 ) .