تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وعن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : " إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : " تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " ( 2 ) . وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : " اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله " ( 3 ) وعن سماعة ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : " اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا " ( 4 ) . ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع - لتوقف الواجب عليه أو للنص - لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه ، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة ، استصحابا لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 53 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 251 / 725 ) ، الوسائل ( 2 : 1007 ) أبواب النجاسات ب ( 7 ) ح ( 7 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 421 / 1335 ) ، الاستبصار ( 1 : 183 / 641 ) ، علل الشرائع : ( 361 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 1006 ) أبواب النجاسات ب ( 7 ) ح ( 2 ) ، وفيهما : تغسل من ثوبك . ( 3 ) الكافي ( 3 : 57 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 264 / 771 ) ، الاستبصار ( 1 : 178 / 620 ) ، الوسائل ( 2 : 1006 ) أبواب النجاسات ب ( 7 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 54 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 252 / 727 ) ، الوسائل ( 2 : 1007 ) أبواب النجاسات ب ( 7 ) ح ( 8 ) .