تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه .
شرح
أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر ( 1 ) . قلت : لا ريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع ، إلا أن ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن ، لشدة اتصال أجزائه ، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا .قوله : إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه . هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . قال في المعتبر : وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يغسل كغيره ( 2 ) . وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب . ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة ( 3 ) . والمستند فيه : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : " يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء ( 4 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " ( 5 ) لأنا
هامش
( 1 ) المنتهى ( 1 : 180 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 450 ) . ( 3 ) الخلاف ( 1 : 181 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 249 / 715 ) ، الاستبصار ( 1 : 173 / 602 ) ، الوسائل ( 2 : 1003 ) أبواب النجاسات ب ( 3 ) ح ( 2 ) ( 5 ) الكافي ( 3 : 55 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 249 / 714 ) ، الاستبصار ( 1 : 174 / 603 ) ، الوسائل ( 2 : 1002 ) أبواب النجاسات ب ( 3 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 332 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث