تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الثالثة : نسيتها جميعا ، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا .
شرح
العاشر ، أو في الثمانية الأولى ، فلا تقضي التاسع ، وهكذا هذا إذا علمت انتفاء الكسر ، وإلا تعين عليها قضاء أحد عشر ، وزيادة يوم على العدد المحفوظ ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان . قوله : الثالثة نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا . هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة ، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب ، ونقل عليه في الخلاف الاجماع ( 1 ) ، مع أنه أفتى في المبسوط ( 2 ) بوجوب الاحتياط عليها ، والجمع بين التكاليف . وكلا القولين مشكل . أما الأول : فلضعف مستنده ( 3 ) بالإرسال ، وبأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس ( 4 ) ، قال في الذكرى : والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا تدفعهما ( 5 ) . ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما تعم به البلوى ، في كل زمان ومكان ، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع . وأما الثاني : فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية ( 6 ) والرواية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف ( 1 : 76 ) . ( 2 ) المبسوط ( 1 : 51 ) . ( 3 ) الذي يظهر أن مستنده هو رواية يونس الطويلة . ( 4 ) قال في رجال النجاشي : ( 333 / 896 ) : وذكر أبو جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . ( 5 ) الذكرى : ( 32 ) . ( 6 ) الحج : ( 78 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 37 / 100 ) ، الاستبصار ( 1 : 20 / 46 ) ، الوسائل ( 1 : 175 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ح ( 11 ) .