تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته .
شرح
ما تختاره ويكون الباقي استحاضة . ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة ، والتعبد في باقي الشهر ، أخذا بالمتيقن ( 1 ) . وهو حسن . قوله : وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع . الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول ، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة ، لعدم إمكان الانقطاع . ولو علمت وسط الحيض ، وهو ما بين الطرفين ، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا . ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين ، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم . ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن ، فعلى الاحتياط تكمله عشرة ، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة ، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة . وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها ( 2 ) إن قصر عنها ، قبله أو بعده ، أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها ( 3 ) كان لها الاقتصار عليه . قوله : وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى ، فإنه لا يجب قضاء
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 220 ) . ( 2 ) قد تقرأ في بعض النسخ : إحداهما . ( 3 ) في " م " ، " س " ، " ح " : إحداهما .