تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول " ( 2 ) . ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : " إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله " ( 3 ) لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها مما وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم ، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني ، والمتبادر منه أنه مني الانسان ، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدعي عليه الاجماع ، فلا مجال للتوقف . ولا يلحق به المذي : وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي بالدال المهملة : وهو الذي يخرج عقيب البول ، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي ( 4 ) فلا تغسله ولا تقطع له
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 54 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 252 / 728 ) ، الوسائل ( 2 : 1022 ) أبواب النجاسات ب ( 16 ) ح ( 4 ) . ( 2 ) الفقيه ( 1 : 161 / 758 ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( 1 : 252 / 730 ) ، الوسائل ( 2 : 1022 ) أبواب النجاسات ب ( 16 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 53 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 251 / 725 ) ، الوسائل ( 2 : 1022 ) أبواب النجاسات ب ( 16 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) في " م " والاستبصار : أو وذي .
مدارك الأحكام — صفحة 266 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث