تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
وقال علي بن بابويه - رحمه الله تعالى - : امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ( 1 ) . والمعتمد : الأول . لنا : قوله تعالى : ( وامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) ( 2 ) والباء للتبعيض كما بيناه . وأيضا : فإن اليد هي الكف إلى الرسغ ، يدل عليه قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 3 ) والإجماع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرسغ ، وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة . ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : ثم مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشئ ( 4 ) . وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام : " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان : " فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا " ( 6 ) وإدخال الرسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل . وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجوز الرسغ ، فتأوله بأن المراد
هامش
( 1 ) نقله في المختلف : ( 50 ) . ( 2 ) النساء : ( 43 ) ، المائدة : ( 6 ) . ( 3 ) المائدة : ( 38 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 208 / 603 ) ، الوسائل ( 2 : 977 ) أبواب التيمم ب ( 11 ) ح ( 5 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 210 / 609 ) ، الاستبصار ( 1 : 171 / 597 ) ، الوسائل ( 2 : 978 ) أبواب التيمم ب ( 12 ) ح ( 3 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 207 / 598 ) ، الاستبصار ( 1 : 170 / 591 ) ، الوسائل ( 2 : 976 ) أبواب التيمم ب ( 11 ) ح ( 4 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 223 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث