تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
وفي مقابل هذه الأخبار روايات كثيرة دالة بظاهرها على وجوب مسح الوجه كله . كصحيحة داود بن النعمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ، قال : " إن عمارا أصابته جنابة ، فتمعك ( 1 ) كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو يهزأ به - : يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ، ثم رفعهما ، فمسح وجهه ويديه الكف قليلا " ( 2 ) . وصحيحة زرارة : قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : - وذكر التيمم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض ، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ ( 3 ) . وحسنة الكاهلي ، قال : سألته عن التيمم ، قال : فضرب ( بيده على البساط ، فمسح بها ) ( 4 ) وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى ( 5 ) . وبهذه الروايات أخذ علي بن بابويه - رحمه الله تعالى - . ويمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بمسح الوجه مسح بعضه . قال في المعتبر : والجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيرا بين مسح الوجه
هامش
( 1 ) أي : تمرغ ، والمراد أنه ماس التراب بجميع بدنه - مجمع البحرين ( 5 : 288 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 207 / 598 ) ، الاستبصار ( 1 : 170 / 591 ) ، الوسائل ( 2 : 976 ) أبواب التيمم ب ( 11 ) ح ( 4 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 208 / 603 ) ، الوسائل ( 2 : 977 ) أبواب التيمم ب ( 11 ) ح ( 5 ) . ( 4 ) كذا في النسخ الخطية والمصدر ، وفي " ح " : بيديه . . . بهما . ( 5 ) الكافي ( 3 : 62 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 207 / 600 ) ، الاستبصار ( 1 : 170 / 589 ) ، الوسائل ( 2 : 976 ) أبواب التيمم ب ( 11 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 221 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث