تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
وخمسة للمكان : وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام ، والكعبة ،
والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
شرح
مستنده ) ( 1 ) . قوله : وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر . المستند في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن الصادق عليه السلام : أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات : " قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، واستغفر الله ، واسأله التوبة " ( 2 ) قال المصنف : وهذه مرسلة ، وهي متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها ، والعمدة فتوى الأصحاب ، منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه ( 3 ) . قوله : وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة . ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد الأمرين ، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها ، ولها مظان فليطلب منها . قوله : وخمسة للمكان ، وهي : غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : " وإذا دخلت
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح " فالأولى أن لا يترك بحال ، لصحة مستنده وتضمنه الأمر بالغسل مع انتقاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب ، والله أعلم . ( 2 ) التهذيب 1 : 116 / 304 ، الوسائل 2 : 957 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 . ( 3 ) المعتبر 1 : 359 .