وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة
الاستخارة .
وخمسة للمكان :
وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام ، والكعبة ،
والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
شرح
مستنده ) ( 1 ) .
قوله : وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر .
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن الصادق عليه السلام : أنه قال
لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات : " قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، واستغفر
الله ، واسأله التوبة " ( 2 ) قال المصنف : وهذه مرسلة ، وهي متناولة صورة معينة فلا
تتناول غيرها ، والعمدة فتوى الأصحاب ، منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ، ولأنه
تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه ( 3 ) .
قوله : وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد الأمرين ، بل صلوات مخصوصة ورد
النص باستحباب الغسل قبلها ، ولها مظان فليطلب منها .
قوله : وخمسة للمكان ، وهي : غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة
والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : " وإذا دخلت
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح " فالأولى أن لا يترك بحال ، لصحة مستنده وتضمنه الأمر
بالغسل مع انتقاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب ، والله أعلم .
( 2 ) التهذيب 1 : 116 / 304 ، الوسائل 2 : 957 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1 .
( 3 ) المعتبر 1 : 359 .