وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ،
شرح
بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف .
قال المصنف - رحمه الله - : ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الغسل في
سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، والغسل
للإحرام " ( 1 ) ومحمد بن عيسى ضعيف ، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما
ذكره ابن بابويه ، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به ( 2 ) .
قوله : وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم
السلام .
لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال : " ويوم
الزيارة " ( 3 ) وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وغسل الزيارة
واجب " ( 4 ) وهو محمول على تأكد الاستحباب .
قوله : وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد
قضاءها على الأظهر .
اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 105 / 271 ، الاستبصار 1 : 98 / 316 ، الوسائل 2 : 930 أبواب غسل المس ب 1 ح 17 .
( 2 ) المعتبر 1 : 358 .
( 3 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .
( 4 ) الكافي 3 : 40 / 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 3 .