تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ويوم المباهلة .
وسبعة للفعل : وهي غسل الإحرام ،
شرح
ما كانت " ( 1 ) . قوله : ويوم المباهلة . وهو رابع عشرين ذي الحجة ( 2 ) ، وقيل : خامس عشرين ( 3 ) . ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " غسل المباهلة واجب " ( 4 ) والمراد تأكد الاستحباب . قوله : وسبعة للفعل ، وهي غسل الإحرام . هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنة بغير خلاف ( 5 ) . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب ( 6 ) ، والمعتمد الاستحباب . لنا : أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك " إلى أن قال : " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " ( 7 ) والظاهر أن الأمر
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 143 / 317 ، الوسائل 2 : 961 أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1 . ( 2 ) كذا في جميع النسخ . ( 3 ) كما في المعتبر 1 : 357 . ( 4 ) الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل : 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 113 . ( 6 ) المختلف : 28 . ( 7 ) الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 9 : 9 أبواب الإحرام ب 6 ح 4 .