تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ،
ويوم الغدير ،
شرح
" الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " ( 1 ) . قوله : وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه . ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح ( 2 ) . قال المصنف : وربما كان لشرف الوقتين ، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه ( 3 ) . قوله : وليلة النصف من شعبان . لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى ، بسنده إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 4 ) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال ، وهو ضعيف ( 5 ) . قوله : ويوم الغدير . هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة ( 6 ) ، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله : " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 110 / 290 ، الوسائل : 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 167 ، مصباح المتهجد : 11 . ( 3 ) المعتبر 1 : 356 . ( 4 ) التهذيب 1 : 117 / 308 ، الوسائل 2 : 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1 . ( 5 ) راجع رجال الشيخ : 410 ، والفهرست : 36 / 97 . ( 6 ) التهذيب 1 : 114 .