تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وليلة النصف ، وسبع عشر ، وتسع عشر ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
شرح
قوله : وليلة النصف . استحباب الغسل في هذه الليلة مذهب الثلاثة ( 1 ) وأتباعهم ( 2 ) ، لم أقف فيه على نص ، قال في المعتبر : ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن ( 3 ) . وقيل باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقا ( 4 ) . قوله : وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين . المستند في ذلك روايات كثيرة ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويوم العيدين " ( 5 ) الحديث . وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين " وقال : " الغسل أول الليل وهو يجزي إلى آخره " ( 6 ) . وروى زرارة وفضيل في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " الغسل في
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 50 ، ونقله عن السيد المرتضى في المعتبر 1 : 355 ، والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 168 . ( 2 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 33 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 135 ، وسلار في المراسم : 52 ، وابن حمزة في الوسيلة : ( 54 ) . ( 3 ) المعتبر 1 : 355 . ( 4 ) كما في الذكرى : 24 . ( 5 ) التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 . ( 6 ) الكافي 4 : 154 / 4 ، الفقيه 2 : 100 / 446 ، الوسائل 2 : 942 أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح 1 .