تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه ،
شرح
لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت ( 1 ) . فشرط العذر والأخبار مطلقة . فروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : " يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " ( 2 ) وفي معناها رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . ومقتضى الروايات ( 4 ) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت ، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك . ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده ، وبأنه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : " لا " ( 5 ) ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقا ، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين ، إلا أن عمل الأصحاب عليهما . قوله : وستة في شهر رمضان : أول ليلة منه . لما رواه سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 61 ، والهداية : 23 . ( 2 ) التهذيب 1 : 113 / 300 ، الاستبصار 1 : 104 / 340 ، الوسائل 2 : 949 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 113 / 301 ، الوسائل 2 : 950 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 2 : 949 أبواب الأغسال المسنونة - ب 10 . ( 5 ) التهذيب 3 : 241 / 646 ، الوسائل : 2 : 950 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 5 . ( 6 ) الكافي 3 : 40 / 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .