تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ،
شرح
وأما اختصاصه بما قبل الزوال فقال في معتبر : إن عليه إجماع الناس ( 1 ) . ويدل عليه حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه السلام " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب ، والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار " ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يمتد إلى أن يصلي الجمعة ( 3 ) . وهو حسن ، تمسكا بمقتضى الإطلاق ، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على ( تأكد ) ( 4 ) الاستحباب ( كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه ) ( 5 ) . وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض ، ولا يخفى ما فيه . قوله : ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء . المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه ، وأم أحمد بن موسى بن جعفر ، قالتا : كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء غدا بها قليل " فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة ( 6 ) . وما رواه محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 354 . ( 2 ) الكافي 3 : 417 / 4 ، الوسائل 2 : 943 أبواب الأغسال المسنونة ب ( 6 ) ح ( 5 ) . ( 3 ) الخلاف 1 : 242 . ( 4 ) ليست في " ق " ، " م " . . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في " س " . ( 6 ) الكافي 3 : 42 / 6 ، الفقيه 1 : 61 / 227 ، التهذيب 1 : 365 / 1110 ، الوسائل 2 : 949 أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ح 2 .