تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة عشر للوقت : وهي غسل يوم الجمعة ،
شرح
قوله : وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك ( 1 ) وذكر الشهيد - رحمه الله - في النفلية أنها خمسون ( 2 ) . قوله : وهي : غسل الجمعة . أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ( 3 ) . والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : " سنة وليس بفريضة " ( 4 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غسل
هامش
( 1 ) الوسائل ( 2 ) أبواب الأغسال المسنونة ب ( 19 ، 22 ، 26 ، 30 ) . ( 2 ) النفلية : ( 8 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 61 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 112 / 295 ) ، الاستبصار ( 1 : 102 / 333 ) ، الوسائل ( 2 : 944 ) أبواب الأغسال المسنونة ب ( 6 ) ح ( 9 ) .