وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
ستة عشر للوقت :
وهي غسل يوم الجمعة ،
شرح
قوله : وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب وقد ورد في بعض
الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك ( 1 ) وذكر الشهيد - رحمه الله - في النفلية أنها
خمسون ( 2 ) .
قوله : وهي : غسل الجمعة .
أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في
استحبابه ووجوبه ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال ابن بابويه في من لا يحضره
الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رخص
للنساء في السفر لقلة الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ( 3 ) .
والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل
في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : " سنة وليس بفريضة " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غسل
هامش
( 1 ) الوسائل ( 2 ) أبواب الأغسال المسنونة ب ( 19 ، 22 ، 26 ، 30 ) .
( 2 ) النفلية : ( 8 ) .
( 3 ) الفقيه ( 1 : 61 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 112 / 295 ) ، الاستبصار ( 1 : 102 / 333 ) ، الوسائل ( 2 : 944 ) أبواب الأغسال
المسنونة ب ( 6 ) ح ( 9 ) .