تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك ( 1 ) . الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك " ( 2 ) وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف ( 3 ) . وقال الشهيد في الذكرى : ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأن الشيخ ادعى عليه الاجماع فكيف يخالف دعواه ، ولأنه قال في الخلاف : يدور دور الرحى كما في الرواية ، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ( 4 ) . هذا كلامه - رحمه الله - وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدا . والروايات كلها قاصرة من حيث السند ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد : أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل ، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب : " من أيها شاء " ( 5 ) . وروى جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " م " والكافي : بكتفك . ( 2 ) الكافي ( 3 : 168 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 453 / 1475 ) ، الاستبصار ( 1 : 216 / 764 ) ، الوسائل ( 2 : 830 ) أبواب الدفن ب ( 8 ) ح ( 4 ) . ( 3 ) الخلاف ( 1 : 292 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 51 ) . ( 5 ) الفقيه ( 1 : 100 / 465 ) ، التهذيب ( 1 : 453 / 1477 ) ، الاستبصار ( 1 : 216 / 766 ) ، الوسائل ( 2 : 829 ) أبواب الدفن ب ( 8 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 168 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 453 / 1476 ) ، الاستبصار ( 1 : 216 / 765 ) ، الوسائل ( 2 : 828 ) أبواب الدفن ب ( 7 ) ح ( 2 ) .