تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وأن يسحق الكافور بيده ،
ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره ،
شرح
قال المصنف - بعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك - : ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ( 1 ) . وهو حسن . ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان : يكون طولهما قدر عظم الذراع ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ( 3 ) . وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت شبرا فلا بأس ( 4 ) . والروايات في ذلك مختلفة أيضا ، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين . وهل تشق أو يكون صحيحة ؟ الأظهر الثاني ، نظرا إلى التعليل ، واستضعافا لرواية الشق ( 5 ) . وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين ، ولعله لاستبقاء الرطوبة . قوله : وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره . أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان ( 6 ) وأتباعهما ( 7 ) ، قال في المعتبر : ولم أتحقق مستنده ( 8 ) . وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 288 ) . ( 2 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في التهذيب ( 1 : 293 ) . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ( 44 ) . ( 4 ) الفقيه : ( 1 : 87 ) . ( 5 ) الفقيه ( 1 : 88 / 405 ) ، الوسائل ( 2 : 741 ) أبواب التكفين ب ( 11 ) ح ( 4 ) . ( 6 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 179 ) . ( 7 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 61 ) ، وسلار في المراسم : ( 49 ) . ( 8 ) المعتبر ( 1 : 286 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 112 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث