وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر .
ويكره تكفينه في الكتان ،
شرح
جماعة من الأصحاب ، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود
منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط " ( 1 ) لكن لا يخفى أن
هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شئ من الكافور على الصدر ، لا اختصاصه
بالفاضل ( 2 ) .
قوله : وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر .
المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت ، وبالثاني جانب اللفافة
الأيمن ، ولم أقف في هذا الحكم على أثر ، ولعل وجهه التيمن باليمين .
قوله : ويكره تكفينه في الكتان .
هو بفتح الكاف ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه ، وقال ابن بابويه
- رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم
ولكن في القطن ( 3 ) . والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن
يزيد عن تكفين الميت في الكتان ( 4 ) ، وقوله عليه السلام : " الكتان كان لبني إسرائيل
يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " ( 5 ) وضعف السند مقتض للحمل
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 143 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 307 / 890 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 746 ) ، الوسائل ( 2 :
744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) في " س " ، " م " ، " ح " : لا على اختصاصه .
( 3 ) الفقيه ( 1 : 89 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 451 / 1465 ) ، الاستبصار ( 1 : 211 / 745 ) ، الوسائل ( 2 : 751 ) . أبواب التكفين ب
( 20 ) ح ( 2 )
( 5 ) الكافي ( 3 : 149 / 7 ) ، الفقيه ( 1 : 89 / 414 ) ، التهذيب ( 1 : 434 / 1392 ) ، الاستبصار ( 1 :
210 / 741 ) ، الوسائل ( 2 : 751 ) أبواب التكفين ب ( 20 ) ح ( 1 ) .