تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، وأن يكتب عليها بالسواد ،
وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور .
شرح
على الكراهة . قوله وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام . . . يدل على ذلك ما رواه محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : " اقطع أزراره " قلت : وكمه ؟ قال : " لا ، إنما ذاك إذا قطع وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار " ( 1 ) . ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : " انزع أزراره " ( 2 ) . قوله وأن يكتب عليها بالسواد . ذكر ذلك الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، قال في المعتبر : وهو حسن ، لأن في ذلك نوع استبشاع ، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفا فيتوقف على الدلالة ( 5 ) . قوله وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور . هذا قول الأكثرين ، ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية يونس : " ولا تجعل في
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 90 / 418 ) ، التهذيب ( 1 : 305 / 886 ) ، الوسائل ( 2 : 756 ) أبواب التكفين ب ( 28 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 304 / 885 ) ، الوسائل ( 2 : 756 ) أبواب التكفين ب ( 28 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) النهاية : ( 32 ) . ( 4 ) المبسوط ( 1 : 177 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 290 ) .