شرح
أما استحباب العمامة للميت ، فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب . ( 1 )
وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " وعممه
بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد " ( 2 ) .
وصحيحة ، زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن
هي ؟ قال : " لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال : " والعمامة سنة "
وقال : " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، عمم النبي صلى الله عليه وآله " ( 3 ) .
وأما استحباب التحنيك ، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت ، قال : " حنكه " ( 4 ) .
وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره ، فمستنده
رواية يونس عنهم عليهم السلام ، قال : " ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على
رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمد على
صدره " ( 5 ) .
وقد ورد في ذلك كيفيات أخر : ففي رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه
السلام : " وعمامة يعتم بها ، ويلقى فضلها على وجهه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 283 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 144 / 7 ) ، التهذيب ( 1 : 293 / 857 ) ، الوسائل ( 2 : 728 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح
( 10 ) ، بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 292 / 854 ) ، الوسائل ( 2 : 726 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 1 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 145 / 10 ) ، التهذيب ( 1 : 308 / 895 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 )
ح ( 2 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 143 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 306 / 888 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح
( 3 ) .
( 6 ) الكافي ( 3 : 145 / 11 ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( 1 : 310 / 900 ) ، الوسائل ( 2 : 728 ) أبواب
التكفين ب ( 2 ) ح ( 13 ) .