تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وخرقة لفخذيه ، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، ويشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره ،
شرح
صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض ( 1 ) . وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثة إحداهن حبرة يمانية ( 2 ) . وهذا هو المعتمد . قال في المعتبر : وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير ، لأنه تضييع غير مأذون فيه ، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية ( 3 ) . قوله : وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، فيشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا . هذه الخرقة تسمى الخامسة ( 4 ) ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فيها ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : ( 48 ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : ( 237 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 282 ) ، وفيه : تصنيع بدل تضييع . ( 4 ) الجواهر ( 4 : 202 ) . لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة . ( 5 ) الكافي ( 3 : 144 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 293 / 856 ) ، الوسائل ( 2 : 728 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 12 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 101 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث