تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر .
شرح
بالغدير البالغ كرا ( 1 ) ، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله ، فضلا عن كونه دفعة . وقد صرح المحقق الشيخ علي ( 2 ) - رحمه الله - وغيره ( 3 ) بطهارته بوصول الماء الجاري إليه ، واتصال المادة المشتملة على الكرية وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه ، وتخيل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد ، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به ، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا . وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح ، وللبحث فيها مجال . قوله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر . اختلف الأصحاب في المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وأكثر المتأخرين ( 6 ) إلى بقائه على النجاسة . ونقل عن المرتضى ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، ويحيى بن سعيد ( 9 ) القول بالطهارة . وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس . وحكى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ( 1 : 4 ) . المنتهى ( 1 : 9 ) . ( 2 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 11 ) . ( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 261 ) . ( 4 ) الخلاف ( 1 : 55 ) . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : ( 3 ) . ( 6 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر ( 1 : 51 ) ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ( 1 : 20 ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( 1 : 12 ) . ( 7 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثانية ) : ( 361 ) . وقد يظهر منه دعوى الاجماع على ذلك لأنه قال : لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل . ( 8 ) السرائر : ( 8 ) . ( 9 ) الجامع للشرائع : ( 18 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 41 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث