وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر .
شرح
إلى المخصص ) ( 1 ) .
ورواية سماعة ( 2 ) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة
بالجنب ، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت .
قوله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا لو استمعت على الأظهر .
خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود ( 3 ) ، بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل
عليه في التهذيب الاجماع ( 4 ) . والمعتمد عدم الاشتراط ، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من
التقييد ، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث
تسمع السجدة ، فقال : " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( 5 ) .
ورواية أبي بصير قال ، قال : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد
وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي " ( 6 ) .
والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) و ( ح ) : وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا ، ولإطلاق
الإذن لها في القراءة ما شاءت من القرآن . فلو قيل ( بانتفاء ) ما يدل على الكراهة في قرائتها ما عدا العزائم
( من ) القرآن كان قويا . ( ما بين الأقواس من " ح " ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 128 / 350 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب
( 19 ) ح ( 9 ) .
( 3 ) كما في النهاية : ( 25 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 129 )
( 5 ) الكافي ( 3 : 106 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 129 / 353 ) ، الاستبصار ( 1 : 115 / 385 ) ، الوسائل ( 2 :
584 ) أبواب الحيض ب ( 36 ) ح ( 1 ) .
( 6 ) الكافي ( 3 : 318 / 2 ) ، التهذيب ( 2 : 291 / 1171 ) ، الوسائل ( 2 : 584 ) أبواب الحيض ب ( 36 ) ح
( 2 ) .