تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر .
شرح
إلى المخصص ) ( 1 ) . ورواية سماعة ( 2 ) التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب ، فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت . قوله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا لو استمعت على الأظهر . خالف في ذلك الشيخ فحرم عليها السجود ( 3 ) ، بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الاجماع ( 4 ) . والمعتمد عدم الاشتراط ، تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد ، وخصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : " إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( 5 ) . ورواية أبي بصير قال ، قال : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي " ( 6 ) . والعجب أن الشيخ في التهذيب حمل هذين الخبرين على الاستحباب بعد أن حكم
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) و ( ح ) : وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا ، ولإطلاق الإذن لها في القراءة ما شاءت من القرآن . فلو قيل ( بانتفاء ) ما يدل على الكراهة في قرائتها ما عدا العزائم ( من ) القرآن كان قويا . ( ما بين الأقواس من " ح " ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 128 / 350 ) ، الاستبصار ( 1 : 114 / 383 ) ، الوسائل ( 1 : 494 ) أبواب الجنابة ب ( 19 ) ح ( 9 ) . ( 3 ) كما في النهاية : ( 25 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 129 ) ( 5 ) الكافي ( 3 : 106 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 129 / 353 ) ، الاستبصار ( 1 : 115 / 385 ) ، الوسائل ( 2 : 584 ) أبواب الحيض ب ( 36 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 318 / 2 ) ، التهذيب ( 2 : 291 / 1171 ) ، الوسائل ( 2 : 584 ) أبواب الحيض ب ( 36 ) ح ( 2 ) .