الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية
اغتسلت ، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة . وذات
العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت
ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
شرح
إنما كان كذلك لمضي أقل الطهر بينهما ، فإن ثبتت الكلية الدعاة في كلامهم
تحيضت برؤيته ، وإلا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل .
قوله : الثالثة ، انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت
نقية اغتسلت ، وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة
أيام ، وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر
وانقطع قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :
الأول : إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء ،
وهو طلب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هنيئة ، ثم اخراجها لتعلم النقاء
أو عدمه والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق ، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد
ابن مسلم : " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من
الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل " ( 1 ) .
والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها
اليمنى ، لرواية شرحبيل ، عن الصادق عليه السلام ، قال ، قلت : كيف تعرف
الطامث طهرها ، قال : " تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 80 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 161 / 460 ) ، الوسائل ( 2 : 562 ) أبواب الحيض ب ( 17 ) ح
( 1 ) .