شرح
المختلف ( 1 ) وغيره .
والأصح أنها تتحيض برؤيته ، لعموم قوله عليه السلام : " فإذا كان للدم حرارة
ودفع وسواد فلتدع الصلاة " ( 2 ) .
وتشهد له صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " أي
ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة " ( 3 ) . وموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة
أيام ، ثم تصلي عشرين يوما " ( 4 ) .
وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح : والجارية التي يبتدئ بها الحيض
لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام ( 5 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) ،
وأبي الصلاح ( 7 ) ، وسلار ، والمصنف في كتبه الثلاثة ( 8 ) .
واحتج عليه في المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن
قبل استمراره ثلاثة . ويرد عليه مع اشتراط تيقن المسقط ، بل يكفي ظهوره ، وهو
حاصل بما ذكرنا من الأدلة . ثم قال : ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها ،
هامش
( 1 ) المختلف ( 1 : 37 ) .
( 2 ) تقدم في ص ( 324 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 394 / 1218 ) الاستبصار ( 1 : 146 / 499 ) ، الوسائل ( 2 : 601 ) أبواب الحيض ب
( 50 ) ح ( 3 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 381 / 1182 ) ، الاستبصار ( 1 : 137 / 469 ) ، الوسائل ( 2 : 549 ) أبواب الحيض ب
( 8 ) ح ( 6 ) .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 213 ) .
( 6 ) نقله عنه في المختلف : ( 38 ) .
( 7 ) الكافي في الفقه : ( 128 ) .
( 8 ) المعتبر ( 1 : 213 ) ، المختصر النافع : ( 10 ) .