وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام .
شرح
مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال :
" لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " ( 1 ) .
وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض ، لعموم قوله عليه السلام في حسنة
حفص بن البختري : " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " ( 2 ) .
وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ ، قال : " تترك الصلاة حتى تطهر " ( 3 ) .
وموثقة سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : " فلتدع
الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت " ( 4 ) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة ترى الصفرة ، فقال : " إن
كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " ( 5 ) .
قوله : وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة
أيام
موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض ، كما صرح به العلامة في
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 325 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 91 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 429 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبواب الحيض ب ( 3 ) ح
( 2 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 107 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 397 / 1234 ) ، الوسائل ( 2 : 582 ) أبواب الحيض ب ( 32 )
ح ( 1 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 77 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 158 / 453 ) ، الوسائل ( 2 : 556 ) أبواب الحيض ب ( 13 ) ح
( 1 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 78 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 396 / 1231 ) ، الوسائل ( 2 : 540 ) أبواب الحيض ب ( 4 ) ح
( 2 ) . في جميع المصادر : ( وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وهو الصحيح كما هو مستفاد
من باقي الروايات والقرائن القطعية . وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في ( م ) .