تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ،
شرح
صدق الاستواء والاستقامة ( 1 ) ، وهو حسن . قوله : مسائل خمس ، الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا . قال الشارح - رحمه الله - : هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف . وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى . وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة ( 2 ) ( 3 ) هذا كلامه - قدس سره - وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال ، بناء على وجوبه في المبتدأة ، لندرة الاتفاق في الوقت . وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه . وقال الشيخ في المبسوط : إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا ( 4 ) ( 5 ) ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا ( 6 ) . والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا ، لصحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 37 ) . ( 2 ) المسالك ( 1 : 9 ) . ( 3 ) وهما القسم الأول والثاني من أقسام ذوات العادة . ( 4 ) المبسوط ( 1 : 43 ) . ( 5 ) في ( ح ) زيادة : وهو غير بعيد إلا أن في التحديد بالعشرة نظرا . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 213 ) ، المختصر النافع : ( 9 ) .