تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة .
شرح
المعتبر ( 1 ) ، والعلامة في المنتهى ( 2 ) ، وغيرهما من الأصحاب ( 3 ) : بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا . والحكم في المسألتين واحد . واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي ، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما ، عملا بالعموم . وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة ( 4 ) . ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر ، وفي أي جزء كان من الوسط . وهو بعيد . قوله : وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة . المراد بالقرشية : من انتسبت إلى قريش بأبيها ، كما هو المختار في نظائره . ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا ، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة . ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي . وأما النبطية ( 5 ) فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا . واختلفوا
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 203 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 98 ) . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 37 ) . ( 4 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 37 ) . ( 5 ) النبط : قوم أو جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين . وقد يطلق على غيرهم ( راجع الصحاح ( 3 : 1162 ) ، والقاموس ( 2 : 402 ) ، والنهاية ( 5 : 9 ) ، ومجمع البحرين 4 : 275 )