تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول .
شرح
قوله : وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . هذه الأحكام إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة " ( 1 ) . وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : " أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة " ( 2 ) . وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 3 ) . قولة : وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول . اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة ، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل : أقله ثلاثة أيام متواليات ( 4 ) ، وهو اختيار المرتضى ( 5 ) وابني بابويه ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 156 / 447 ) ، الاستبصار ( 1 : 130 / 448 ) ، الوسائل ( 2 : 552 ) أبواب الحيض ب ( 10 ) ح ( 10 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 75 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 156 / 446 ) ، الاستبصار ( 1 : 130 / 447 ) ، الوسائل ( 2 : 551 ) أبواب الحيض ب ( 10 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 77 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 454 ) ، الوسائل ( 2 : 554 ) أبواب الحيض ب ( 11 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 163 ) . ( 5 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 202 ) . ( 6 ) الفقيه ( 1 : 50 ) ، ونقله عنهما في المعتبر ( 1 : 202 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 319 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث