تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
- رحمهم الله - . وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ، ثم رأت انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض ( 1 ) . والمعتمد الأول . لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ، ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي . ولنا أيضا أن المتبادر من قولهم : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقله ثلاثة ، كونها متوالية . احتج الشيخ بما رواه عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة " ( 2 ) الحديث . وما رواه في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ( 26 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 76 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 157 / 452 ) ، الوسائل ( 2 : 555 ) أبواب الحيض ب ( 12 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 77 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 454 ) ، الوسائل ( 2 : 554 ) أبواب الحيض ب ( 11 ) ح ( 3 ) .