تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أو الاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القشيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا .
شرح
قوله : والاستبراء ، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا . استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه ( 3 ) . وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول ، وربما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده ، لا أنه واجب في نفسه ، ولا ريب أن الوجوب أحوط . واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف ، وقال في النهاية : يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمر بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات ( 5 ) . وهو اختيار المصنف في النافع ( 6 ) ، وقال المرتضى : ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ( 7 ) . وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار ، إلا أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : ( 32 ، 42 ) ، والمنتهى ( 1 : 85 ) . ( 2 ) السرائر : ( 21 ) . ( 3 ) المبسوط ( 1 : 29 ) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 161 ) . ( 4 ) المبسوط ( 1 : 17 ) . ( 5 ) النهاية : ( 10 ) . ( 6 ) المختصر النافع : ( 8 ) . ( 7 ) نقله عنه في المنتهى ( 1 : 42 ) .