تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى - رحمه الله - : يجب الغسل ، معولا على الاجماع المركب ، ولم يثبت الاجماع .
شرح
فليس عليه غسل ) ( 1 ) ومرفوعة البرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ) ( 2 ) وفي الأدلة من الجانبين نظر والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب ( 3 ) قوله : ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى - رحمه الله - : يجب الغسل ، تعويلا على الاجماع المركب ، ولم يثبت الاجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثلث ، وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه ، وإلا فلا ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين ، وهو غير جيد ، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة ، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى - رحمه الله - ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى ( 4 ) . ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبين ( 5 ) أن الإمام عليه السلام قائل به ، فيكون قائلا .
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 47 / 185 ) ، التهذيب ( 1 : 124 / 335 ) ، الاستبصار ( 1 : 111 / 370 ) ، الوسائل ( 1 : 481 ) أبواب الجنابة ب ( 11 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 47 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 125 / 336 ) ، الاستبصار ( 1 : 112 / 371 ) ، الوسائل ( 1 : 481 ) أبواب الجنابة ب ( 12 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) في ( ح ) : ولا ريب أن الوجوب أولى . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 181 ) . ( 5 ) في ( م ) ، ( ح ) ، ( س ) : وبينا ، وفي ( ق ) : بيننا ، والأنسب ما أثبتاه .
مدارك الأحكام — صفحة 274 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث