تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
خلاف بين الفرجين في هذا الحكم ( 1 ) . قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد أن أورد ذلك : وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى - رحمه الله - بل ادعاؤه الاجماع يقتضي وجوب العمل به ، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا ، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا في المقطوع به ( 2 ) . ، ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) ( 3 ) وقوله عليه السلام : " إذا أدخله فقد وجب الغسل " ( 4 ) وفحوى قول علي عليه السلام منكرا على الأنصار : ( أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) ( 5 ) . ومرسلة حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : ( هو أحد المأتيين فيه الغسل ) ( 6 ) . وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب ( 7 ) ، واستدل بصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ( ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو
هامش
( 1 ) نقله في المختلف : ( 31 ) . ( 2 ) المختلف : ( 31 ) . ( 3 ) النساء : ( 43 ) ، المائدة : ( 6 ) . ( 4 ) المتقدم في ص ( 271 ) . ( 5 ) المتقدم في ص ( 271 ) . ( 6 ) التهذيب ( 7 : 414 / 1658 ) ، الاستبصار ( 1 : 112 / 373 ) ، الوسائل ( 1 : 491 ) أبواب الجنابة ب ( 12 ) ح ( 1 ) . ( 7 ) الاستبصار ( 1 : 111 ) ، النهاية : ( 19 ) .