تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه .
شرح
الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : ( تغتسل ) ( 1 ) وما ورد في بعض الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك ( 2 ) فمأول أو مطروح . فروع : الأول : لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا ؟ أو يعتبر فيه الاعتياد ؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر ؟ قيل : بالأول ( 3 ) لعموم قوله عليه السلام : ( إنما الماء من الماء ) ( 4 ) وهو خيرة العلامة في النهاية ( 5 ) وقيل : بالثاني ( 6 ) ، حملا للإطلاق على ما هو الغالب وهو خيرة الذكرى ( 7 ) الثاني : يعتبر في الخنثى خروج المني من الفرجين معا لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويجئ على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني الثالث : لو خروج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع التحقق واحتمل العلامة في النهاية عدمه ، لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء ( 8 ) . قوله : ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد . يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه ،
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 48 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 124 / 334 ) ، الاستبصار ( 1 : 108 / 357 ) ، الوسائل ( 1 : 472 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 7 ) . ( 2 ) الوسائل ( 1 : 474 ، 475 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 18 - 22 ) . ( 3 ) كما في روض الجنان : ( 48 ) . ( 4 ) عوالي اللئالي ( 2 : 203 / 112 ) ) ، وج ( 3 : 30 / 79 ) ، سنن الدارمي ( 1 : 194 ) ، سنن ابن ماجة ( 1 : 199 / 607 ) . ( 5 ) نهاية الأحكام ( 1 : 99 ) . ( 6 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 35 ) . ( 7 ) الذكرى : ( 27 ) . ( 8 ) نهاية الأحكام ( 1 : 98 ) .