تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
أو متثاقلا ، بشهوة وغيرها ، في نوم ويقظة . وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " ( 1 ) ورواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان علي عليه السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر " ( 2 ) . وحسنة عبيد الله الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : " نعم إذا أنزل " ( 3 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، عليها غسل ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . ومع الاشتباه يعتبر باللذة ، والدفق ، وفتور البدن ، أي : انكسار الشهوة بعد خروجه ، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : " إذا جاءت الشهوة ودفع ( 5 ) وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 119 / 315 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 361 ) ، الوسائل ( 1 : 473 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 11 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 48 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 120 / 316 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 362 ) ، الوسائل ( 1 : 479 ) أبواب الجنابة ب ( 9 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 46 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 119 / 313 ) ، الاستبصار ( 1 : 104 / 341 ) ، الوسائل ( 1 : 471 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 47 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 123 / 328 ) ، الاستبصار ( 1 : 108 / 355 ) ، الوسائل ( 1 : 471 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 3 ) . ( 5 ) في ( م ) : ودفق . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 120 / 317 ) ، الاستبصار ( 1 : 104 / 342 ) ، قرب الإسناد : ( 85 ) ، الوسائل ( 1 : 447 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 266 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث