شرح
أو متثاقلا ، بشهوة وغيرها ، في نوم ويقظة . وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة
عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان علي عليه السلام لا يرى
في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " ( 1 ) ورواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " كان علي عليه السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر " ( 2 ) .
وحسنة عبيد الله الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه
غسل ؟ قال : " نعم إذا أنزل " ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، عليها غسل ؟ قال : " نعم " ( 4 ) .
ومع الاشتباه يعتبر باللذة ، والدفق ، وفتور البدن ، أي : انكسار الشهوة بعد
خروجه ، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع
امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : " إذا جاءت الشهوة ودفع ( 5 ) وفتر
لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 119 / 315 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 361 ) ، الوسائل ( 1 : 473 ) أبواب الجنابة ب
( 7 ) ح ( 11 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 48 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 120 / 316 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 362 ) ، الوسائل ( 1 :
479 ) أبواب الجنابة ب ( 9 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 46 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 119 / 313 ) ، الاستبصار ( 1 : 104 / 341 ) ، الوسائل ( 1 :
471 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 1 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 47 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 123 / 328 ) ، الاستبصار ( 1 : 108 / 355 ) ، الوسائل ( 1 :
471 ) أبواب الجنابة ب ( 7 ) ح ( 3 ) .
( 5 ) في ( م ) : ودفق .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 120 / 317 ) ، الاستبصار ( 1 : 104 / 342 ) ، قرب الإسناد : ( 85 ) ، الوسائل ( 1 :
447 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 1 ) .