وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب :
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب
الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ،
وغسل الأموات .
وبيان ذلك في خمسة فصول :
الأول : في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل .
أما سبب الجنابة فأمران :
الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه
الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ،
شرح
من فرض المسافر أتى بصلاتين : مغربا معينة ، وثنائية مطلقه إطلاقا رباعيا بين الصبح
والظهر والعصر والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد
الفائتة . ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات ، وبين الأداء والقضاء إن
وقعت كذلك .قوله : الأول ، في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل ، أما
سبب الجنابة فأمران ، الإنزال إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه
به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل .
اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ،
قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين :
أحدهما : إنزال المني ، فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقا
هامش
( 1 ) المائدة ( 6 ) .