تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وأما الغسل ، ففيه الواجب والمندوب : فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم ، وغسل الأموات . وبيان ذلك في خمسة فصول : الأول : في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل .
أما سبب الجنابة فأمران : الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل ،
شرح
من فرض المسافر أتى بصلاتين : مغربا معينة ، وثنائية مطلقه إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائتة . ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات ، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك .قوله : الأول ، في الجنابة ، والنظر في السبب ، والحكم ، والغسل ، أما سبب الجنابة فأمران ، الإنزال إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل . اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين : أحدهما : إنزال المني ، فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقا
هامش
( 1 ) المائدة ( 6 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 265 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث