تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع . والتفصيل في المسألة أن يقال : الوضوءان إما واجبان ، أو مندوبان ، أو بالتفريق ، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره ، فالصور ثمان : الأولى : أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها ، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا ، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع ، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين . الثانية : أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر ، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه ، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا . الثالثة : أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ قبل دخول الوقت ، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى . الرابعة : أن يكونا مندوبين والثاني مجددا ، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه ( 1 ) . وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال . الخامسة : أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر ، والحكم فيه كما في الثانية . السادسة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت ، وحكمها كالأولى . السابعة : أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا ، وحكمها كالرابعة . الثامنة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 3 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 262 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث