تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الثانية : الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار .
شرح
فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : " يغسل اليمين ويعيد اليسار " ( 1 ) وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضا " ( 2 ) . قوله : الثانية ، الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ، وقيل : بل ) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار . أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء ، وإنما اختلفوا في معناها ، فقال الشيخ في الجمل : الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ( 3 ) . وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر ( 4 ) . ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 97 / 253 ) ، الاستبصار ( 1 : 73 / 225 ) ، الوسائل ( 1 : 317 ) أبواب الوضوء ب ( 35 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 99 / 259 ) ، والاستبصار ( 1 : 74 / 228 ) ، الوسائل ( 1 : 318 ) أبواب الوضوء ب ( 35 ) ح ( 9 ) . ( 3 ) الجمل والعقود : ( 159 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 157 ) . ( 5 ) الكافي في الفقه : ( 133 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 226 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث