تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الثاني : في الاستنجاء ، ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة ،
شرح
السابع : إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار ، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا . قوله : الثاني : في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزى غيره مع القدرة . أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء ، وأنه لا يطهر بغيره ، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 1 ) ، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى ( 2 ) . والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله ) ( 3 ) . وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، : ( إذا انقطعت درة البول فصب الماء ) ( 3 ) . وعن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : ( يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 124 ) . ( 2 ) التذكرة ( 1 : 13 ) ، المنتهى ( 1 : 42 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 49 / 144 ) ، الاستبصار ( 1 : 55 / 160 ) ، الوسائل ( 1 : 222 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 9 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 17 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 356 / 1065 ) ، الوسائل ( 1 : 247 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 31 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 50 / 147 ) ، الاستبصار ( 1 : 57 / 166 ) ، الوسائل ( 1 : 223 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 9 ) ح ( 6 ) .