ولا قئ ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مس ذكر ولا قبل
ولا دبر .
شرح
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القئ
والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : ( لا ينقض شيئا ) ( 1 ) .
ورد المنصف - رحمه الله - بقوله : ولو خرج من السبيلين ، على الشافعي ( 2 )
وأبي حنيفة ( 3 ) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين . ولا ريب في بطلانه .
قوله : ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر .
الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل
عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال : ( لا ) ( 4 ) .
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج . قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ
من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : ( ليس عليك غسل ) قلت :
فأتوضأ ؟ قال : ( ليس عليك وضوء ) ( 5 ) . قوله : ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 16 / 34 ) ، الاستبصار ( 1 : 84 / 266 ) ، العيون ( 2 : 21 / 46 ) ، الوسائل ( 1 : 185 )
أبواب نواقض الوضوء ب ( 6 ) ح ( 6 ) .
( 2 ) الأم ( 1 : 17 ) .
( 3 ) نقله عنه في بداية المجتهد ( 1 : 43 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 36 / 9 ) ، التهذيب ( 1 : 13 / 25 ) ، الاستبصار ( 1 : 83 / 259 ) ، الوسائل ( 1 : 185 )
أبواب نواقض الوضوء ب ( 6 ) ح ( 3 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 346 / 1012 ) ، الاستبصار ( 1 : 95 / 309 ) ، الوسائل ( 1 : 203 ) أبواب نواقض
الوضوء ب ( 14 ) ح ( 3 ) .