شرح
أحدها ، وهو المشهور بينهم - على ما نقله جماعة ( 1 ) - : النجاسة مطلقا .
وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن
أبي عقيل ( 2 ) ، والشيخ رحمه الله ( 3 ) ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ،
والعلامة ( 4 ) ، وشيخه مفيد الدين بن جهم ( 5 ) ، وولده فخر المحققين ( 6 ) ، وإليه ذهب
عامة المتأخرين ( 7 ) .
وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا ( 8 ) ،
والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه ، فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله
فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره ( 9 ) . وحمل
كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على طاهر وحمله على القول
بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي قدس سره في الرسالة ( 10 ) ، فإنه
بعيد جدا .
ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كر أو النجاسة بدونه ، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى ( 1 : 10 ) ، والشهيد في الذكرى : ( 9 ) .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : ( 4 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 232 ) .
( 4 ) تحرير الأحكام : ( 4 ) ، نهاية الأحكام ( 1 : 235 ) .
( 5 ) نقله عنه في روض الجنان : ( 144 ) .
( 6 ) إيضاح الفوائد ( 1 : 17 ) .
( 7 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( 1 : 44 ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( 1 : 12 ) .
( 8 ) المنتهى ( 1 : 12 ) .
( 9 ) التهذيب ( 1 : 232 ) .
( 10 ) رسائل الشهيد الثاني : ( 2 ، 5 ) .