تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لان إحدى الامارتين ، إما أن تكون راجحة أولا ، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه . وأيضا : القول بغير طريق باطل بالاجماع ، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا ، وإن كان له معارض ، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير ( 1 ) أو التساقط . وعلى التقديرين ! ! فالحكم معين ، وكان تاركه مخطيا .
هامش
( 1 ) ومعناه : أن للمكلف أن يتخير إحدى الامارتين المتعارضتين ، ويعمل على وفقها ، وذلك عند توفر كل منهما على جميع شروط الحجية بشكل متكافئ ، وعند عدم تمكنه من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الأخرى ، وفقا لأصول الترجيح التي مرت الإشارة إليها ، في البحث الرابع من الفصل الحادي عشر . علما ! ! بأن المراد بالامارة هنا : هي نصوص السنة غير المقطوعة الصدور ، التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع . نعم ، في هذه الحالة ، فإن وظيفة المكلف ، التي جعلها الشارع له رفعا للحيرة ، هي التخيير . " مبادئ أصول الفقه : ص 126 - 127 جمعا بين المتن والهامش وبتصرف "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 245 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال