ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة
والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال .
إذا عرفت هذا ! ! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد
لشخص ، في علم دون آخر ، بل في مسألة دون أخرى ( 1 ) .
وإنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، إذا خلت عن
هامش
( 1 ) خلافا لبعضهم ، كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون
العقود ، أو في الفرائض دون باقي الأبواب ، أو في فقه المناسك دون
غيره . " غاية البادي : ص 242 "