وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب ! ! وهو جائز ، خلافا للظاهرية ( 1 )
لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
[ 2 / 229 ] مع قوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن " [ 65 / 5 ] .
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز ! ! خلافا لبعض الشافعية ( 2 ) .
لقوله " ع " : " القاتل لا يرث " ( 3 ) ، في تخصيص قوله
هامش
( 1 ) وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الأصفهاني
( + 270 ه ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع
على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم
بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ،
كحركة الاعتزال . " المعتزلة : 253 - 254 بتصرف "
( 2 ) الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ،
تعتمد الحديث في استنباط الاحكام ، مؤسسها محمد بن إدريس المعروف
بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه .
" المنجد : ص 283 ، وغيره من المصادر "
( 3 ) وسائل الحر العاملي : 17 / 388 - 390 " بالمضمون " ومسند
أحمد بن حنبل : ص 46 " بالنص " ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح
كنوز السنة : ص 521