تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وأما بالنقل : فله أقسام : أحدها : تخصيص الكتاب بالكتاب ! ! وهو جائز ، خلافا للظاهرية ( 1 ) لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ 2 / 229 ] مع قوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ 65 / 5 ] . الثاني : تخصيصه بالسنة المتواترة جائز ! ! خلافا لبعض الشافعية ( 2 ) . لقوله " ع " : " القاتل لا يرث " ( 3 ) ، في تخصيص قوله
هامش
( 1 ) وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الأصفهاني ( + 270 ه‍ ) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال . " المعتزلة : 253 - 254 بتصرف " ( 2 ) الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في استنباط الاحكام ، مؤسسها محمد بن إدريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه . " المنجد : ص 283 ، وغيره من المصادر " ( 3 ) وسائل الحر العاملي : 17 / 388 - 390 " بالمضمون " ومسند أحمد بن حنبل : ص 46 " بالنص " ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 521